معلومات عامة

مكتب المخاطب الوحيد لرخص البناء الخاص بالمستثمرين :

تم إحداث مكتب المخاطب الوحيد لرخص البناء الخاصّ بالمستثمرين من بداية شهر مارس 2018 ليتولى قبول مطالب رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، التي تخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها أعلاه باستثناء بعض الإجراءات التي تم اعتمادها للتقليص من آجال البت في مطالب الترخيص وآجال الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة الإشغال وشهادة الوقاية واختصار المراحل العاديّة وذلك عملا بما جاء بالمنشور المشترك بين وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة الصّادر بتاريخ 13 أفريل 2018 وبالمنشور المشترك بين وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشّؤون المحلية والبيئة الصّادر بتاريخ 17 افريل 2018.

مهام مكتب المخاطب الوحيد لرخص البناء الخاصّ بالمستثمرين :

علاوة عن قبول ملفات رخص البناء المقدّمة من قبل المستثمرين، يتولّى المكتب : 
متابعة إجراءات طلب الربط بشبكتي الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث يتعهّد بقبول مطالب الرّبط بشبكتي الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عند قبول ملفات رخص البناء وتوجيهها للجهة المختصّة وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الحصول على رخصة البناء. 

التنسيق بين الفريق المشترك لمصالح الديوان الوطني للتطهير ومصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للقيام بالمعاينة الميدانية وذلك في أجل سبعة (07) أيام من تاريخ الحصول على رخصة البناء وإعلام المستثمر بذلك يوم تسلّمه القرار. 
وتكون المعاينة بين السّاعة العاشرة صباحا ومنتصف النّهار من اليوم المحدّد. 

متابعة اجراءات الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال وشهادة الوقاية، حيث يتولى قبولها طبقا لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير ولما جاء بقرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013، مثلما هو مفصل بالتعريف أسفله.

أ) أجل صلوحيّة رخصة البناء والتّمديد فيها وشروط تجديدها :

تسلّم رخصة البناء في شكل قرار مصحوبا بأمثلة هندسيّة.

تدوم صلوحيّة رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إعلام صاحبها.

تمدّد صلوحيّة الرّخصة لنفس الأجل بمجرّد تقديم مطلب في الغرض، وذلك في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء ويجب أن يصل المطلب إلى البلديّة قبل شهر من انقضاء أجل صلوحيّة قرار رخصة البناء المراد التّمديد في صلوحيّتها

يتمّ تجديد الرّخصة بنفس الصّيغ والشّروط التي منحت بها إذا حصل تغيير في مشروع البناء.

 

ب) أجل صلوحيّة رخصة الهدم لإعادة البناء والتّمديد فيها وشروط تجديدها :

تسلّم رخصة الهدم لإعادة البناء في شكل قرار مصحوبا بأمثلة هندسيّة.

تدوم صلوحيّة رخصة الهدم سنة واحدة ابتداء من تاريخ إعلام صاحبها.

تمدّد صلوحيّة رخصة الهدم لنفس الأجل بمجرّد تقديم مطلب في الغرض، ويجب أن يصل المطلب إلى البلديّة قبل شهر من انقضاء أجل صلوحيّة قرار رخصة الهدم لإعادة البناء المراد التّمديد في صلوحيّتها، ويتمّ تجديد الرّخصة بنفس الصّيغ والشّروط التي منحت بها.

لا يقع الشّروع في تهديم البناء المعنيّ بالطّلب إلاّ بعد الحصول على قرار بلديّ في الغرض وإخلاء المحلّ من شاغليه بالطّرق القانونيّة.

يجب على المالك الشّروع في إنجاز الأشغال المرخّص فيها خلال أجل ستّة (6) أشهر من تاريخ خروج آخر مكتري
قبول ملفّ رخصة البناء لدى قسم رخص البناء بالدّائرة البلديّة مرجع النّظر لعموم المواطنين وبمكتب المخاطب الوحيد لرخص البناء الخاصّ بالمستثمرين بمقرّ إدارة البناء بشارع قرطاج - تونس للمستثمرين فقط (يقع التّثبّت من الوثائق المدلى بها ومدى مطابقتها للنّص القانونيّ) وتسليم وصل في قبول الملفّ.

إجراء المعاينة الفنّية الميدانيّة على العقار موضوع الطّلب (خاصّة في ما يتعلّق بالتثبّت من مدى مطابقة الأمثلة الهندسيّة المقدّمة مع ما يوجد على عين المكان).

دراسة المشروع وفقا للتّراتيب العمرانيّة للمنطقة (استقصاء آراء بعض الجهات عند الضّرورة).

عرض الملفّ على أنظار اللّجنة الفنّية البلديّة لرخص البناء والهدم (إبداء الرّأي بالموافقة أو بعدم الموافقة مع التّعليل).

وفي حال الموافقة على مشروع يهمّ مؤسّسات مفتوحة للعموم أو مؤسّسة خطرة أو مخلّة بالصّحة أو مزعجة أو عمارة سكنيّة ذات ثلاث طوابق أو أكثر يعرض الملفّ على أنظار اللّجنة الفنّية البلديّة لأمن المؤسّسات المفتوحة للعموم (إبداء الرّأي بالموافقة أو بعدم الموافقة مع التّعليل).

إعداد رخصة البناء عند الموافقة على المشروع المقدّم أو إجابة الرّفض عند عدم الموافقة عليه.

إعلام صاحب الطّلب بالمعاليم المطلوب دفعها قبل تسليمه رخصة البناء.

تسليم قرار رخصة البناء مصحوبا بالأمثلة المصادق عليها، بعد خلاص معاليم التّرخيص ومعلوم تسوية النّقص الحاصل في عدد أماكن وقوف السّيارات في بعض الحالات.

الحفظ المؤقّت للملفّ في انتطار الإنتهاء من إنجاز الأشغال وطلب الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال، ثمّ الحفظ النّهائيّ.

يتمّ احتساب المعاليم المترتّب عن التّرخيص في البناء طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 جوان 2016 والمتعلّق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحلّية في استخلاصها، كالتّالي :


 ■ التّرخيص في بناءات فرديّة أو جماعيّة لأوّل مرّة

معلوم رخصة البناء = المعلوم القارّ + (المعلوم الإضافيّ عن المتر المربّعX المساحة المغطّاة المرخّص فيها للمشروع)
يوظّف هذا المعلوم بحساب الشّقة، عند إنجاز بناءات جماعيّة.


 ■ عند طلب تمديد أو تجديد رخص البناء دون الزّيادة في المساحة المغطّاة المرخّص فيه للمشروع :

معلوم رخصة البناء = المعلوم القارّ الموظّف عند تسليم الرّخصة الأصليّة.


 ■ عندما يتعلّق الطّلب بالتّرخيص في أشغال متعلّقة بالتّهيئة الدّاخليّة أو التّرميم من دون الزّيادة في المساحة المغطّاة المرخّص فيها أو التّسييج :

معلوم رخصة البناء = 25 دينارا




أحدثت اللّجنة الفنّية البلديّة لرخص البناء والهدم بمقتضى القرار البلديّ الصّادر بتاريخ 12 أفريل 2023 طبقا لأحكام الفصل 258 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحلّية ومجلّة التّهيئة التّرابيّة والتّعمير والقوانين والتّراتيب الجاري بها العمل.

تركيبة اللّجنة :

تترأس اللّجنة الفنّية البلديّة لرخص البناء والهدم رئيسة البلديّة أو من ينوبها والتي تتركّب من :

- خمسة أعضاء تمّ تعيينهم من المجلس البلديّ من بينهم (مهندسين معماريّين ومهندس).

الأعضاء المعيّنون من قبل الوالي :

- ممثّل عن الإدارة الجهويّة للتّجهيز بتونس.
- ممثّل عن الإدارة الجهويّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة بتونس.
- ممثّل عن الإدارة الجهويّة للبيئة بتونس.
- ممثّل عن الإدارة الجهويّة للنّقل بتونس.
- ممثّل عن الإدارة الجهويّة للثّقافة بتونس.
- ممثّل عن الإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بتونس.
- ممثّل عن هيئة المهندسين المعماريّين.
- المندوب الجهويّ للتّنمية الفلاحيّة بتونس أو من يمثّله.

الأعضاء الممثّلون للإدارة الفنّية البلديّة :

- مدير البناء (مهندس).
- كاهية مدير رخص البناء (مهندس معماريّ).
- كاهية مدير التّهيئة العمرانيّة (مهندسة معماريّة).
- رؤساء مصالح رخص البناء للمناطق البلديّة الثّلاث (مهندسة معماريّة ومعماريّة ومهندس).

كما تتمّ دعوة ممثّل عن كلّ وزارة أو منشأة عموميّة معنيّة بالتّرخيص.

وبالإضافة إلى هؤلاء الأعضاء القارّين، واعتبارا لخصوصيّات الملفّات المعروضة، يمكن لرئيس اللّجنة استدعاء كلّ شخص يرى فائدة في حضوره.

مواعيد اجتماع اللّجنة :

تجتمع اللّجنة الفنّية البلديّة لرخص البناء والهدم بمقرّ بلديّة تونس الكائن بشارع قرطاج – تونس، وتنظر في الملفاّت المدرجة بجدول الأعمال، ويكون عملها موزّعا كالآتي :

- المنطقة الشّماليّة : النّظر في ملفّات رخص البناء والهدم المعروضة عليها أسبوعيّا وبانتظام من الدّوائر البلديّة المنزه والخضراء والعمران الأعلى والعمران والتّحرير كلّ يوم ثلاثاء ابتداء من السّاعة التّاسعة صباحا،

- المنطقة الوسطى : النّظر في ملفّات رخص البناء والهدم المعروضة عليها أسبوعيّا وبانتظام من الدّوائر البلديّة بباب البحر والمدينة وباب سويقة وسيدي البشير والسّيجومي كلّ يوم خميس ابتداء من السّاعة التّاسعة صباحا،

- المنطقة الجنوبيّة : النّظر في ملفّات رخص البناء والهدم المعروضة عليها أسبوعيّا وبانتظام من الدّوائر البلديّة بجبل الجلود والورديّة والكباريّة والزّهور والحرايريّة كلّ يوم أربعاء ابتداء من السّاعة التّاسعة صباحا.

وإذا صادف يوم اجتماع لجنة أحد المناطق يوم عطلة رسميّة، فإنّه يتمّ تدارك ذلك بالتئام اللّجنة في موعد آخر من نفس الأسبوع.

قرارات اللّجنة :

تعرض على أنظار اللّجنة الفنيّة البلديّة لرخص البناء والهدم ملفّات رخص البناء المدوّنة بجدول أعمالها بحضور المهندس المعماريّ المصمّم للمشروع، وتبدي رأيها فيها بالموافقة أو بالرّفض وذلك بناء على دراسة تعدّها مسبقا مصالح رخص البناء.

وتتّخذ رئيسة البلديّة قرارها بعد توصّلها برأي اللّجنة، ويكون قرار الرّفض معلّلا.

في اختتام انعقاد جلساتها تسلّم إلى ممثّلي الإدارة الجهويّة للتّجهيز بتونس، نسخة من محضرها.

جانب الوقاية من خطر الحرائق لملفّ رخصة البناء :

مواصلة لأعمال اللّجنة الفنّية البلديّة لرخص البناء والهدم وباقتراح منها، تبدي مصلحة مراقبة استغلال البنايات، من خلال لجنة فنّية بلديّة، رأيها بالموافقة أو بالرّفض المعلّل في ملفّات رخص البناء المعروضة عليها والتي تتعلّق مشاريع البناء المقدّمة ضمنها أساسا بالبناءات المعدّة للسّكنى، باستثناء النّوعين الأوّل والثّاني منها، والبنايات المعدّة لاستقبال العموم والبنايات الشّاهقة والبنايات المحتوية على مؤسّسات خطرة أو مخلّة بالصّحة أو مزعجة وذلك من حيث توفّر شروط السّلامة والوقاية وحفظ الصحّة، ويتمّ توجيه ملفّات السّلامة مسبقا إلى الإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بتونس للدّرس وإبداء الرّأي خلال اجتماعات اللّجنة الفنّية البلديّة لأمن المؤسّسات المفتوحة للعموم.

 تركيبة اللّجنة الفنّية البلديّة لأمن المؤسّسات المفتوحة للعموم :

-   رئيس مصلحة مراقبة استغلال البناءات ببلدية تونس بصفته رئيسا،
-   ممثّل عن الإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بتونس، عضوا،
-   ممثّل عن الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز، عضوا،
-   ممثّل عن إدارة حفظ الصّحة ببلديّة تونس، عضوا،
-  ممثّل عن الدّيوان الوطنيّ للسّياحة، عضوا،
-  ممثّل عن وزارة الشّؤون الثّقافيّة، عضوا،
وبالإضافة إلى هؤلاء الأعضاء القارّين، واعتبارا لخصوصيّات الملفّات المعروضة، يمكن لرئيس اللّجنة استدعاء كلّ شخص يرى فائدة في حضوره.

تجتمع اللّجنة الفنّية البلديّة لأمن المؤسّسات المفتوحة للعموم أسبوعيّا وبانتظام كلّ يوم جمعة ابتداء من السّاعة التّاسعة صباحا، وإذا صادف يوم اجتماعها يوم عطلة رسميّة، فإنّه يمكن تدارك ذلك بالتئام اللّجنة في موعد آخر من الأسبوع الموالي
يقع درس ملفّ رخصة البناء في أجل أقصاه خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إيداعه على أن يقع البتّ فيه في كلّ الحالات في آجال لا تتعدّى خمسة عشر يوما (15) يوما من تاريخ ورود الملفّ تامّ الموجب على اللّجنة الفنّية البلديّة لرخص البناء.

ويرفّع في هذا الأجل إلى :
- ستّين (60) يوما إذا كان مثال التّهيئة بصدد الإعداد.
- تسعين (90) يوما إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة.

ويرفّع في هذا الأجل في حالات أخرى وذلك حسب موقع العقار عند وجوب استشارة الإدارة البلديّة بعض الهياكل الإداريّة أو جهات مختصّة.

وفي كل الأحوال لا تتجاوز هذه الآجال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ورود الملف تام الموجب على اللجنة الفنية المعنية.

1- بناء منزل فرديّ لا تتجاوز مساحته المغطّاة 80 م2.

2- توسيع مسكن قائم الذّات ما لم تتجاوز جملة المساحات المغطّاة بعد التّوسيع 100 م2.

3- بناء مستودعات ومغاسل معدّة للإستعمال الفرديّ والمنزليّ.

4- إقامة سيــاج.

لا تخضع للتّرخيص في البناء الأشغال الآتي ذكرها، باستثناء ما تعلّق منها بالبنايات الكائنة داخل المواقع الثّقافيّة والمجموعات التّاريخيّة والتّقليديّة سواء كانت مرتّبة أو غير مرتّبة بعنوان منطقة مصانة وكذلك التي تهمّ المعالم التّاريخيّة والبنايات المحميّة أو المرتّبة، وما خضع منها إلى أحكام تشريعيّة وترتيبيّة خاصّة :

 ■ الأشغال المتعلّقة بإدخال تغييرات على بناية مقامة : 

- توسيع فتحات داخليّة، 
- تبليط داخل البنايات،
- تبليط أرضيات البساتين أو طلاؤها بالإسمنت،
- وضع حديد واق للأبواب والنّوافذ مع احترام ما عسى أن يترتّب عن ذلك من إرتفاقات خاصّة،
- وضع جوانب المياه،
- وضع التّجهيز الصحّي،
- تركيز أجهزة التّدفئة،
- وضع التّجهيزات الكهربائيّة داخل البنايات أو الحدائق،
- تركيب قنوات الماء الصّالح للشّراب داخل البنايات أو الحدائق،
- وضع أنابيب الغاز داخل البنايات أو الحدائق،
- وضع ميازيب لنـزول مياه الأمطار داخل البنايات أو الحدائق، 
- وضع قنوات لصرف مياه الأمطار والمياه المستعملة داخل البنايات أو الحدائق.

 ■
 الأشغال الرّامية إلى إدخال إصلاحات على بناية مقامة : 

- إصلاح انحدارات السّطوح، 
- إصلاح بناء ما يضمن المساكة لتفادي تسرّب المياه،
- إعادة بناء السّقوف إذا كان المبنى لا يشمله تصفيف جديد،
- إعادة بناء الأرضيّات وتلبيس الجدران،
- إعادة الطّلاءات داخل المحلاّت وخارجها،
- دهن وتكليس البنايات من الدّاخل،
- دهن الواجهات وتكليسها مع احترام ما عسى أن يترتّب عن ذلك من ارتفاقات خاصّة،
- إصلاح الجدران والجدران الدّاخلية بدون تغيير التّركيز إذا كان المبنى لا يشمله تصفيف جديد،
- إعادة الطّلاء لسدّ الشّقوق،
- إصلاح التّجهيزات الكهربائيّة،
- إصلاح قنوات المياه الصّالحة للشّراب،
- إصلاح أنابيب الغاز،
- إصلاح قنوات صرف مياه الأمطار والمياه المستعملة.

ملاحظة : 

يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إصلاح بناءات ملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالإنهيار، والأخذ بعين الإعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة.

التعريف :

 ■ محضر معاينة تطابق الأشغال : 

إنّ كلّ أشغال استوجبت رخصة بناء طبقا لأحكام مجلّة التّهيئة التّرابيّة والتّعمير تخضع بعد إنجازها إلى معاينة تقوم بها إدارة البناء (مصلحة مراقبة البناء) قصد التثبّت من مدى مطابقتها للأمثلة الملحقة بقرار رخصة البناء وذلك بطلب من صاحب البناية أو وجوبا بمبادرة من الإدارة البلديّة.

 ■ رخصة في الإشغال :
تسند رخصة في الإشغال لكلّ مالك بناية يستظهر بمحضر معاينة تطابق الأشغال على الوجه المطلوب.

مكان تقديم المطلب للحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال : 

1) لعموم المواطنين : 
يتمّ تقديم مطلب للحصول على محضر معاينة تطابق أشغال ورخصة في الإشغال بالدّائرة البلديّة المتواجد بها العقار موضوع الطّلب،

2) للمستثمرين: 

يتمّ تقديم مطلب للحصول على محضر معاينة تطابق أشغال ورخصة في الإشغال ومطلب الحصول على "شهادة الوقاية" بمختلف مكوناته كما هو منصوص عليه بقرار وزير الداخلية الصّادر بتاريخ 16 سبتمبر 2013، بمكتب االمخاطب الوحيد الموجود بمقرّ إدارة البناء بشارع قرطاج- تونس،


الوثائق المطلوبة : 
1) مطلب ممضى من طرف طالب المحضر يوضّح به خاصّة صفته والعنوان الكامل للعقار مع عنوان المراسلة.
2) نسخة من آخر قرار رخصة بناء متحصّل عليه، إن أمكن.
3) شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار.
4) مطلب الحصول على "شهادة الوقاية" بمختلف مكوناتهفقط بالنّسبة للمستثمرين.


تسليم محضر معاينة تطابق الأشغال من عدمه ورخصة في الإشغال : 

 يتمّ تسليم محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال، عند معاينة تطابق الأشغال المنجزة مع مقتضيات قرار رخصة البناء والأمثلة الملحقة به.

 يتمّ تسليم محضر معاينة عدم تطابق الأشغال، عند معاينة إنجاز بناء مخالف لمقتضيات قرار رخصة البناء والأمثلة المصادق عليها.

 يتعذّر تسليم محضر معاينة تطابق الأشغال وكذلك الرّخصة في الإشغال لطالبهما في حالة ملاحظة مخالفات للتّراتيب العمرانيّة الجاري بها العمل والتي لا يمكن تسويتها (تغيير الصّبغة والبناء خارج الحدود العقاريّة إلخ ...)، وفي هذه الحالة تتمّ مراسلة الطّالب ضمن مكتوب يبيّن المخالفات الملاحظة تبعا للمعاينة المجراة.

أجل تسليم محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال :

يتمّ تسليم محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال لطالبهما في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إيداع المطلب المحتوي على الوثائق المذكورة أعلاه.

حالات تسليم محضر معاينة ورخصة في الإشغال بصورة جزئيّة :

يتمّ تسليم محضر المعاينة ورخصة في الإشغال بصورة جزئيّة عند إتمام أشغال جزء من مشروع مبرمج إنجازه على مراحل، وفي هذه الحالة يجب إتمام كامل الجزء المعنيّ بالمحضر والرّخصة في الإشغال لجعله وظيفيّا حتّى يمكن إشغاله في ظروف حسنة (عزله عن بقيّة البناء الذي هو بصدد الإنجاز).

خاصّ بالمستثمرين :

يتولّى مكتب المخاطب الوحيد تحديد موعدا لإجراء الزيارة الميدانية من قبل الفريق المشترك بين المصالح الفنية للبلدية والادارة الجهوية للحماية المدنية بتونس في أجل لا يتجاوز 7 أيام مفتوحة من تاريخ تقديم الطلب وإعلام الإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بالموعد في ظرف 48 ساعة من تاريخ إيداع الطّلب.

تتعهّد مصالح بلدية تونس والادارة الجهوية للحماية المدنية بتونس كل في نطاق مشمولاته وفي أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ المعاينة إعلام المستثمر كتابيا بنتائج المعاينة وتحدد النقائص الواجب تداركها والوثائق الواجب توفيرها لاستكمال اجراءات الحصول على شهادة الوقاية ومحضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال.